- استطاع الإتحاد وبعد جهد متواصل من خلال لقاءاته المستمرة مع مسئولي وزارة الصحة العامة إلى إقناعهم بضرورة إطلاق حرية تحديد أجور العلاج في القطاع الأهلي حيث تكللت هذه الجهود بصدور القرار رقم(466) لسنة 1998 الذي أطلق حرية تحديد الأجور .
- كما تكللت جهود الإتحاد بالسماح لعيادات الأطباء الخاصة باستقدام أطباء مساعدين في عيادتهم .
- قام مجلس إدارة الإتحاد بإجراء عدة لقاءات مع وكيل وزارة الداخلية لمناشدته التدخل لحماية الأطباء وأعضاء الجسم الطبي في القطاع الأهلي من إجراءات التحقيق في حالة أية شكوى تقدم ضدهم وقد تكللت هذه الجهود بإجراء سوف يحفظ للأطباء في القطاع الأهلي كرامتهم أثناء إجراء التحقيق في أي شكوى .
- قام الإتحاد برفع الغبن عن إحدى زميلات المهنة بعد أن تمّ منعها من إجراء عمليات الولادة حيث استطاع بعد جهد كبير من إصدار ترخيص لها .
- قام الإتحاد بطلب توفير أراضي حكومية لبناء مستشفيات خاصة للراغبين في خوض المجال الطبي الأهلي وقد خصصت البلدية حتى الآن ( 20 ) قسيمة لهذا الغرض كما لعب الإتحاد دوراً كبيراً في زيادة مدة الانتفاع بالأراضي الحكومية المخصصة لبناء هذه المستشفيات وذلك من خلال مناقشة بنود الاستثمار مع المسئولين في أملاك الدولة ومسئولي وزارة الصحة العامة ووزارة المالية .
- قبول إدارة التراخيص الصحية مشاركة الإتحاد في وضع معايير تصنيف المستشفيات الخاصة والمختبرات الأهلية ووضع معايير التفتيش على القطاع الطبي الأهلي بناء على توصيه من وزير الصحة الدكتور محمد الجار الله بعد اجتماعه مع وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الرحيم الزيد ومدير إدارة التراخيص الصحية الدكتور راشد العميري.
- السماح للمختبرات والمراكز الطبية الأهلية بأخذ عينات من المرضى لفحص نقص المناعة المكتسبة ( الإيدز ) من خلال إرسال هذه العينات إلى مختبرات وزارة الصحة العامة بالشعب لإجراء الفحوصات عليها .
- إلغاء كلمة ( مؤقت ) من التراخيص الممنوحة لمزاولة المهن الطبية .
- قام الإتحاد بمساعدة أحد الأطباء النفسيين من خلال الحصول له على ترخيص للطبيب البديل أثناء فترة الإجازة وكذلك الحصول على ترخيص لطبيب مساعد وذلك أسوة بالعيادات الطبية الأخرى حيث أنه لا يسمح بالترخيص في مزاولة مهنة الطبيب النفسي بالقطاع الأهلي إلا في المستشفيات الأهلية أو لمن يرى الوزير استثناءه من ذلك حسب القرار الوزاري رقم ( 222 / 1990 ) حيث سعى الإتحاد لتذليل هذه العقبة أمامه .
- نجح الإتحاد في إلغاء القرار رقم ( 303 / 1983 ) المتعلق بتحديد المساحة الخاصة بلافتات الإعلان للقطاع الطبي الأهلي والتي كانت مساحتها تابعة لقرارات وزارة الصحة بالإضافة إلى صغر حجم مساحة لافتات الإعلان المسموح به لأصحاب المهن الطبية الأهلية وخصوصا العيادات الطبية الخاصة والمراكز الطبية الأهلية وقد استطاع الإتحاد بعد الاجتماع بمندوبي عن وزارة الصحة العامة وبلدية الكويت من إطلاق حرية مساحة لافتات الإعلان للقطاع الطبي الأهلي وفقاً لقانون رئيس البلدية رقم ( 61 لسنة 1996 ) .
- لعب الإتحاد دوراً بارزاً في إلغاء التعميم الوزاري رقم ( 13 لسنة 2001 ) والخاص بمنع إجراء العمليات والتداخلات التشخيصية والعلاجية تحت التخدير الموضعي في المراكز الطبية الأهلية والمستوصفات الأهلية لينتج عن هذا الجهد صدور القرار رقم ( 447 لسنة 2002 ) المتعلق بالشروط الخاصة بإجراء العمليات والتداخلات التشخيصية والعلاجية تحت التخدير الموضعي في المراكز الطبية الأهلية والمستوصفات الأهلية والقرار رقم ( 449 لسنة 2002 ) المتعلق بالشروط الواجب توفرها للترخيص بإجراء عمليات اليوم الواحد في المراكز الطبية الأهلية والمستوصفات الأهلية .
- موافقة معهد الكويت للاختصاصات الطبية بمشاركة الإتحاد ببرنامج التعليم المستمر للأطباء .
- تعديل القرار الوزاري رقم 99 / 91 والخاص بتحديد السن القانوني لمزاولة المهن الطبية الأهلية لتكون خمسة وستون عاماً بدلاً من ستون عاما .
- تذليل مشكلة الترخيص المؤقت للأطباء الزوار الذين سبق لهم الحصول على ترخيص مؤقت في وقت سابق من خلال إصدار قرار يقضي بأنّ الطبيب الحاصل على ترخيص مؤقت من إدارة التراخيص الصحية للعمل في القطاع الأهلي يمكن له العمل على نفس الترخيص السابق منحه له سواءً حضر مجدداً إلى نفس جهة العمل المتعاقبة أو إلى جهة عمل جديدة بدون الحاجة لإعادة تقديم أوراق ثبوتية مرة أخرى على أن لا يتجاوز حصوله على الترخيص السابق مدة سنه .
- بعد تعديل القرار الوزاري رقم 449 / 2002 بشأن الشروط الواجب توافرها للترخيص بإجراء عمليات اليوم الواحد في المراكز الطبية والمستوصفات الأهلية استمر الإتحاد في سعيه مع كبار المسؤولين في وزارة الصحة لينتج عن ذلك القرار الوزاري رقم 480 / 2004 المتعلق بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 449 / 2002 بشأن الشروط الواجب توافرها للترخيص بإجراء عمليات اليوم الواحد في المراكز الطبية والمستوصفات الأهلية .
- الموافقة على تطعيم الكادر الطبي في القطاع الطبي الأهلي ضد مرض إنفلونزا الخنازير (H1N1 ) وذلك من خلال التعميم الإداري رقم 13 / 2009 بتاريخ 9 / 11 / 2009 .
- السماح للمراكز الطبية بفتح أكثر من فرع لنفس المركز وذلك أسوة بمراكز طب الأسنان من خلال القرار الوزاري رقم 19 / 2010 بتاريخ 7 / 2 / 2010 .
- السماح للكادر الطبي للمؤسسة العلاجية الواحدة بالإنتقال بين أفرع هذه المؤسسة بنفس الترخيص وفقا للشروط التالية:-
أ- أن يكون الطبيب بدرجة مسجل على الأقل .
ب- ألا يؤثر ذلك على طلب الأطباء العاملين بالمستشفى .
ج- إخطار إدارة التراخيص بذلك مع تحديد المدة .
د- حصول المؤسسة العلاجية على موافقة لجنة التراخيص الصحية خطيا .
- السماح للمراكز الطبية والمستوصفات الأهلية بالترخيص لثلاث كراسي أسنان .
- السماح للطبيب المسجل العامل بالمركز الطبي الأهلي بإدخال الحالات الجراحية وحالات الولادة إلى المستشفى الخاص إذا كان هناك إستشاري بنفس التخصص لهذا المركز وذلك من خلال الاتفاق بين الطرفين ( المستشفى – المركز ) .
- قام أعضاء مجلس إدارة إتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية بإجراء مفاوضات صعبة مع شركة الخليج للتأمين المسئولة عن ارسال مرضى شركة البترول الوطنية والمؤسسات التابعة لها للعلاج لدى المؤسسات العلاجية الأهلية نتج عنها توقيع عقود مع شركة الخليج للتأمين يحدد نسبة الخصم بـ ( 10%على جميع الخدمات ) و ( 0% على الصيدلية والأدوية )، وذلك بعد أن كانت نسبة الخصم تتفاوت بين 20،30 %.
- ضم الإتحاد للجنة الوطنية للحسابات الصحية الوطنية المشكلة من قبل وزارة الصحة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والجودة .
- القبول بتواجد ممثل للإإتحاد في لجنة التراخيص الصحية عند مناقشة أي موضوع يهم القطاع الأهلي للإطلاع على وجهة نظر الإتحاد قبل أن تاخذ اللجنة قرارها.
- الحصول على تراخيص لاستشاريي العقم وطفل الأنابيب من غير المسلمين.